المحقق البحراني
534
الحدائق الناضرة
ابن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) " قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قيل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها للأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب " . وموثقة محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب " . ورواية علي بن بشير النبال ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها " وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما ، وتعتد بما بقي من عدتها للأولى ، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة " . ومما يدل على الاتحاد صحيحة زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " . وعن أبي العباس ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " . وعن جميل عن بعض أصحابه ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " الخبر .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 307 ح 35 ، الوسائل ج 14 ص 344 ب 17 ح 2 وما في المصادر اختلاف يسير . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 309 ح 42 ، الوسائل ج 14 ص 349 ب 17 ح 18 وفيهما اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36 و 38 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 11 و 12 و 14 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36 و 38 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 11 و 12 و 14 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36 و 38 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 347 ب 17 ح 11 و 12 و 14 .